الشيخ محمد السند
256
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 10 : كفن المحللة على سيدها لا المحلل له . ] ( مسألة 10 ) : كفن المحللة على سيدها لا المحلل له . ( 1 ) [ مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي ] ( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها